بسم الله الرحمن الرحيم
لقد قرأت فتوى للشيخ الفاضل الكريم محمد بن هادي المدخلي -حفظه الله – أجاب فيها على سؤال قدم إليه عنون لها من أنزلها في البيضاء ب( وجوب الخروج من العمل لأداء صلاة الجماعة " فأحببت أن أنبه وأبين أن هذا الجواب فيه تضييق كبير على ملايين من المصلين وإحراج لهم ولغيرهم من المسئولين ، وأنه سيخلق إشكالية كبيرة بين أرباب العمل من مؤسسات ومصانع وإدارات حكومية وخاصة وكذلك المتاجر العامة والخاصة وبين العمال والموظفين ..
وهذه المسألة – وجوب حضور العامل أو الموظف للجماعة في المسجد وخروجه من عمله -مبنية على حكم اشتراط المسجد للجماعة ، فهل يشترط ذلك أم لا ؟ هما روايتان في مذهب أحمد ، والصحيح انه لا يشترط فيما قرأته قديما ، وهو الذي عليه الجمهور أن المسجد لا يشترط للجماعة ...
نعم المساجد بنيت للصلاة ، وذلك يقال لو تعطلت المساجد من هذه الشعيرة العظيمة أما والمساجد قائمة فيها الجماعة فلا يقال ذلك لأنها ليست شرطا لصحة الصلاة ، فلو صلى طائفة من الناس في بيتهم أو سوقهم فصلاتهم صحيحة فنبينا صلى الله عليه وسلم صحح صلاة المرء في بيته وسوقه وفلاته ، ومنع بعض المصلين من حضور المسجد بسبب أعمال يقومون بها كمن يأكل الثوم والبصل ،كما صحح صلاة المنعزل في شظية في جبل ، ومن كان عنده شغلا وسأشير إلى شيء من ذلك -إن شاء الله .. فكيف إذا صلاها جماعة حيث هو فلا شك حينئذ أنه أدى ما عليه ...وليس واجبا عليه أن يخرج من عمله إلى المسجد الجماعة.
وقول النبي صلى الله عليه وسلم : صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بخمس أو سبع وعشرين درجة .. فهمه بعض علماء السلف على أن صلاة الجماعة أي كانت في البيت أو السوق فهي تفضل صلاة المنفرد بذلك الفضل ، لأن في بعض روايات الحديث جاءت الجماعة نكرة مما يفيد أنه أي جماعة كانت في فلاة أو بيت أو سوق أو مسجد فهي تفضل صلاة المنفرد . راجع الفتح (2/135)ففيه إشارة إلى هذه المسألة .
 
قال بدر الدين العيني الحنفي في عمدة القاري شرح صحيح البخاري (8/245):
فإن قلت يقتضي قوله في بيته وفي سوقه أن الصلاة في المسجد جماعة تزيد على الصلاة في البيت وفي السوق سواء كانت جماعة أو فرادى ، وليس كذلك .قلت هذا خارج مخرج الغالب لأن من لم يحضر الجماعة في المسجد يصلي منفردا في بيته أو سوقه وأما الذي يصلي في بيته جماعة فله الفضل فيها على صلاته منفردا بلا نزاع.
ويؤكد هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: <<وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا >> أخرجه الشيخان فمن صلى جماعة في أي مكان من الأرض فقد صلى في مسجد حتى لو لم يأت إلى المسجد المبني لذلك ، المهم أن يصلي جماعة وقد أخرج البخاري 378 – من حديث أنس بن مالك ، أن رسول الله ( سقط عن فرس فجحشت ساقه - أو كتفه - وآلى من نسائه شهرا ، فجلس في مشربة له درجها من جذوع النخل ، فأتاه أصحابه يعودونه ، فصلى بهم جالسا وهم قيام فلما سلم قال : ( ( إنما جعل الإمام ليؤتم به ، فإذا كبر فكبروا ، وإذا ركع فاركعوا ، وإذا سجد فاسجدوا ، وأن صلى قائما فصلوا قياما ) ).
قال ابن رجب في فتح الباري(2/241) : وقد يستدل بذلك على أن شهود المسجد للجماعة غير واجب على الأعيان ، كما هو رواية عن أحمد ؛ فإنه ( لم يأمرهم بإعادة صلاتهم في المسجد ، بل اكتفى منهم بصلاتهم معه في مشربته ).
وجاء في أسنى المطالب في شرح روض الطالب (2/ 260) شيخ الإسلام زكريا الأنصاري. وَلاَ يَلْزَمُ الْمُسْتَأْجِرَ أَنْ يُمَكِّنَ الأَْجِيرَ الْخَاصَّ مِنَ الذَّهَابِ إِلَى الْمَسْجِدِ لِلْجَمَاعَةِ ، إِنْ كَانَ الْمَسْجِدُ بَعِيدًا ، وَإِنْ كَانَ قَرِيبًا فَفِيهِ احْتِمَالٌ ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ الإِْمَامُ مِمَّنْ يُطِيل الصَّلاَةَ ، فَلاَ يَلْزَمُهُ قَطْعًا .
وفي حاشية الجمل على شرح منهج الطلاب (5/338) لسليمان بن عمر الجمل قال: وَبَحَثَ الْأَذْرَعِيُّ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ الْمُسْتَأْجِرَ تَمْكِينُهُ مِنْ الذَّهَابِ إلَى الْمَسْجِدِ لِلْجَمَاعَةِ فِي غَيْرِ الْجُمُعَةِ ، قَالَ وَلَا شَكَّ فِيهِ عِنْدَ بُعْدِهِ أَوْ كَوْنِ إمَامِهِ يُطِيلُ الصَّلَاةَ ا هـ .انظر لمزيد بحث فيها : الكافي(1/174 )و المحرر(1/91-92 )و المبدع(2/42 ) والانصاف (2/213).
والأخذ بهذا القول أن يخرج جميع عمال الشركة أو المؤسسة للصلاة في المسجد وخاصة إذا كان المسجد بعيدا فيه إضرار بالغير ، وهؤلاء العمال قد أجروا أنفسهم وأوقاتهم تلك من غيرهم ، والمستأجر له أن يمنع أجيره من الذهاب إلى المسجد وخاصة البعيد وليس له أن يمنعه من الصلاة جماعة في مكان عمله ، فالجماعة لا يشترط لها المسجد بل إن تأديتها جماعة في فلاة تفضلها في المسجد
فعن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:<< الصلاة في الجماعة تعدل خمسا وعشرين صلاة فإذا صلاها في فلاة فأتمركوعها وسجودها بلغت خمسين صلاة >> .
قال الشيخ الألباني - رحمه الله - : صحيح، رواه أبو داود ، وقال : قال عبد الواحد بن زياد في هذا الحديث : << صلاة الرجل في الفلاة تضاعف على صلاته في الجماعة >>ورواه الحاكم بلفظه وقال صحيحعلى شرطهما ووافقه الذهبي ، وإنما هو صحيح فقط .
وصدر الحديث عند البخاري وغيره ورواه ابن حبان في صحيحه ولفظه قال : قالرسول الله صلى الله عليه وسلم: << صلاة الرجل في جماعة تزيد علىصلاته وحده بخمس وعشرين درجة فإن صلاها بأرض قي فأتم ركوعها وسجودها تكتب صلاتهبخمسين درجة>>.
القِيّ : بكسر القاف وتشديد الياء هوالفلاة كما هو مفسر في رواية أبي داود.
قال الحافظ -رحمه الله - وقد ذهب بعض العلماء إلى تفضيلها على الصلاة فيالجماعة . كما في صحيح الترغيبوالترهيب (1/167).وفيه تعليق على قوله وصدر الحديث عند البخاري فليراجع .
وعن سلمانالفارسي -رضي الله عنه-قال : قال رسول الله-صلى الله عليه وسلم- :إذاكان الرجل بأرض قي فحانت الصلاة فليتوضأ فإن لم يجد ماء فليتيمم فإن أقام صلى معهملكاه وإن أذن وأقام صلى خلفه من جنود الله ما لا يرىطرفاه .
قال الشيخ : صحيح، رواه عبد الرازق عن ابن التيمي عن أبيه عن أبيعثمان النهدي عن سلمان.صحيح الترغيب والترهيب (411).
وهذا واضح في أن المسلم حيث ما وجد وحان وقت الصلاة فعليه أن يصلي هناك إذا كان مشغولا بغنمه ، أو عمله ، أو أي شغل لا يستطيع معه الحضور للمسجد ويؤكد هذا ما في الصحيحين من حديث جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : أُعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ قَبْلِي نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ وَجُعِلَتْ لِيَ الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا فَأَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلاَةُ فَلْيُصَلِّ....>> الحديث وفي رواية أبي ذر :<< وجعلت لي الأرض كلها مسجدا وطهورا ...>> وزاد في رواية مسلم برقم (1191) وأحمد(3/304):<< .. صلى حيث كان >> وفي رواية لأحمد(2/222) والبيهقي (1/222 ):<< وجعلت لي الأرض مساجد وطهورا أينما أدركتني الصلاة تمسحت وصليت وكان من قبلي يعظمون ذلك إنما كانوا يصلون في كنائسهم وبيعهم >> .
قال الحافظ ابن رجب في فتح الباري ( 2/17).وأما جعل الأرض له مسجدا وطهورا : فقد ورد مفسرا في حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، عن النبي ( ، قال : ( ( وجعلت لي الأرض مساجد وطهورا ، أينما أدركتني الصلاة تمسحت وصليت ، وكان من قبلي يعظمون ذلك ؛ إنما كانوا يصلون في بيعهم وكنائسهم ) ) - وذكر بقية الحديث . الذي خرجه الإمام أحمد .
وفي ( ( مسند البزار ) ) من حديث ابن عباس ، عن النبي ، قال : ( ( أعطيت خمساً لم يعطهن أحد قبلي من الأنبياء : جعلت لي الأرض طهوراً ومسجداً ، ولم يكن نبي من الأنبياء يصلي حتى يبلغ محرابه ) ) - وذكر الحديث .
وقد تبين بهذا أن معنى اختصاصه عن الأنبياء بأن الأرض كلها جعلت مسجدا له ولأمته أن صلاتهم لا تختص بمساجدهم المعدة لصلاتهم كما كان من قبلهم ، بل يصلون حيث أدركتهم الصلاة من الأرض وهذا لا ينافي أن ينهى عن الصلاة في مواضع مخصوصة من الأرض لمعنى يختص بها ، كما نهى عن الصلاة في أعطان الإبل ، وفي المقبرة والحمام .
وقال في مكان آخر (2/444) وذكرنا : أن قوله : ( ( جعلت لي الأرض مسجدا ، فأيما رجل أدركته الصلاة فليصل ) ) قد استدل بعمومه بعض الناس على الصلاة في المقابر والأعطان والحمام وغير ذلك مما اختلف في الصلاة فيه ، وإن من العلماء من منع دلالته على ذلك ، وقال : إنما خرج الكلام لبيان أن هذه الأمة خصت عن الأمم بأنهم يصلون في غير المساجد المبنية للصلاة فيها ، فيصلون حيث أدركتهم الصلاة من الأرض ، في مسجد مبني وغير مبني ، فالأرض كلها لهم مسجد ما بني للصلاة فيه وما لم يبن ، وهذا لا يمنع أن ينهى عن الصلاة في أماكن خاصة من الأرض ؛ لمعنى يختص بها غير كونها غير مسجد مبني للصلاة فيه .ثم ذكر الحديث الذي أخرجه أحمد والبيهقي.
قلت : وهذا من رحمة الله بهذه الأمة أن خصها بذلك تخفيفا ورفعا للمشقة التي يجيدونها والحرج الذي يلاقونه في الإتيان للمساجد القليلة في كثير من بلاد الإسلام والبعيدة عن بعضها البعض وعن مساكنهم ومحل أعمالهم لذلك ذكر الصلاة في بيوتهم وسوقهم كما سيأتي وفلواتهم كما مر .
والقول : بوجوب ذهاب المسلم إلى الجماعة في المسجد يستلزم منه غلق ألاف المؤسسات والمصانع والإدارات والأسواق التي لا مساجد فيها والمتاجر العامة والخاصة على أقل الأحوال مرتين في اليوم في كثير من بلاد الإسلام وهذا فيه إحراج كبير وربما فيه تعدي على حقوق الغير ، على سبيل المثال لا الحصر مصنع أو مؤسسة أو مدرسة ابتدائية أو متوسطة أو ثانوية يعمل فيها أكثر من ألف موظف وعامل وربما كل وقت العمل عند المعلم والأستاذ في وقت الاختبار ، ووقت لا يزيد على الساعة ، والمسجد يبعد عنها حوالي 300 متر تزيد أو تنقص ، يتطلب منهم الذهاب إلى المسجد نصف ساعة أو أكثر ذهابا وإيابا مع الصلاة مرتين في اليوم أو أكثر حسب توقيت العمل ، وهم قد عقدوا مع المؤسسة أو صاحب المصنع وأجروا أنفسهم عليه ، أليس هذا فيه إضرار ،بحق الغير ، فأيهما أفضل أن نقول من كان يستطيع أن يحضر المسجد وخاصة إذا كان قريبا ولا يؤثر ذلك على العقد الذي بينه وبين أرباب العمل فليحضر، ومن لم يستطع فليصلي في مكانه حيث أدركته الصلاة ولينادي بها جماعة ، وليطالب العمال بتخصيص مكان للصلاة حتى لو كانت ساحة وليس بناء فإذا حضرت الصلاة صلوا هناك جماعة لأن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ..
وإن القول بوجوب حضور العمال والموظفين إلى المسجد فإذا منعوا من ذلك تركوا تلك المؤسسات والإدارات والمصانع ، أو امتنعوا هم وأصروا على الذهاب إلى المسجد حتى لو فصلوا فيه إضرار بهم وبالأمة أيضا فتعطيل آلاف المؤسسات والمصانع وفصل ملايين من العمال والموظفين أو تركهم هم لأعمالهم ممن يرغبون في الصلاة في المساجد فيه إضرار بالغ ، والحل الأمثل والأفضل موجود وهو أن تبنى لهم المساجد أو أماكن خاصة بالصلاة داخل مؤسساتهم ويطالبون أرباب الأعمال بتهيئة أمكان للصلاة ويصلون حيث أدركتهم الصلاة سواء جماعة واحدة أو جماعات ، وما عليهم إلا المحافظة عليها في أوقتها جماعة دون التحايل على أرباب العمل لاقتطاف وقت أكثر من وقت الصلاة بحجة الصلاة ، وهذا مما يساعد أيضا أصحابهم الذي يتهاونون بالصلاة أو يتركونها ، وهذا حتى يسير الأمور في وتيرة واحدة فلا يفصل أحد ، ولا يترك أحد عمله ، ولا تغلق المؤسسات ولا المصانع ...
 
وقال البخاري : باب -الصلاة في مسجد السوق -وصلى ابن عون في مسجد في دار يغلق عليهم الباب .
قال الحافظ ابن رجب في فتح الباري شرح البخاري :(2/ 580-581 ]
وما حكاه البخاري هنا عن ابن عون ، ظاهره : يدل على حصول فضل الجماعة في المسجد بذلك ، وإن كان مغلقا ، وهو قياس قول من أجاز الاعتكاف فيه ، كما سبق ذكره ، ويحتمل أن يكون ابن عون لا يرى حضور المساجد في الجماعة واجبا ، أو أنه كان لهم عذر . والله أعلم .
وأما مساجد الأسواق ، إذا كانت مسبلة ، فحكمها حكم سائر المساجد المسبلة.
قلت : فمساجد الأسواق هي مساجد محل أعمال الناس ، فلا فرق حينئذ بينها وبين مساجد المؤسسات والمصانع وغيرها .. وعلى العامل أن يصلي مع ما يمكن أن يجتمع من العمال معه ، فإن صلاتهم هناك دعوة لغيرهم ، بل عليه أن يدعو غيره ممن لا يصلي ويؤخرها حتى ينصرف إلى البيت وقد خرج وقتها أو لا يصليها إطلاقا .

وقد منع النبي صلى الله عليه وسلم من أكل ثوما أو بصلا أن يأتي المسجد وأكلهما مباح فمنعه من أجل مباح يتسبب في الأذية ، فكيف بمن تسبب في أضرار جيسمة وأذية لغير وقد أجر نفسه ووقته له ؟؟ ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار .. وغيرها من الأحاديث التي تصحح صلاة المسلم منفردا أو مع غيره في جماعة خارج المسجد الجامع لسبب أو آخر وترفع عنه الحرج والمشقة التي تحصل له بذلك ، فكيف يقال لمن أجر وقته لغيره أن يقتطع ذلك الوقت بغير إذن صاحبه وهو يمكنه أن يجمع بينهما فيصلي جماعة حيث هو ..فذلك مسجده .
وقول الشيخ – حفظه الله - أن ذلك الوقت له وليس لهم ، أي لأرباب الأعمال .. يقال كيف وقد أجر نفسه وعقد لهم عقدا على ذلك الوقت أن يعمل لهم فيه ؟ ففي وقت عمله وحضور صلاته أصبح عليه حقان ، حق لله وحق لصاحب العمل ، وهو يمكنه أن يجمع بينهما حيث هو ولكنه لا يستطيع أن يجمع بينهما إذا خرج من العمل وذهب للمسجد هو وآلاف مثله وتركوا المؤسسة والمصنع والإدارة مغلقة فلأرباب العمل أن يطالبوهم بحقهم في الدنيا إذا اقتطعوه بغير إذنهم فمن حقهم أن يقتطعوا ويخصموا من أجرتهم مقابل ذلك الوقت ، فإن رفضوا ذلك بقي في ذمتهم إلى يوم القيامة حيث يطالبونهم به ، وخاصة إذا كان المسجد كما ذكرت والعدد كما وصفت .. والعلم عند الله تعالى .